الشريط الثالث والتسعون

الشريط الرابع و التسعون



 
العقيدة و التوحيد (68)

الفقه (403)

مصطلح الحديث (54)

الأحاديث الصحيحة (10)

الأحاديث الضعيفة (23)

آداب عامة (31)

فتاوى منهجية (69)

فتاوى متنوعة (282)


مجموع الفتاوى (940)

قال النبي صلى الله عليه و آله وسلم: العلمــــاء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما ولكن ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

 

العودة لصفحة الفتاوى الفقهية

هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق؟
:السؤال
محمد ناصر الدين الألباني
:المفتي
الفتوى الرابعة المستخرجة من الشريط الثامن من سلسلة الهدى و النور
:مصدر الفتوى

حفظ الإجابة: حفظ

:سماع الإجابة

 السائل: سؤال له علاقة أيضاً بمسألة الطلاق التي تطرقت إليها ، وهو : هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : نعم ، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم ، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ ؟ قولان للعلماء :منهم من يقول : ينفذ .ومنهم من يقول :لا ينفذ . وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: ( من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد ) أي : مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّـة في الطلاق الإشهاد ، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا، يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وو تكاليف ثم ما إذا أراد هدمها ، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل ) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال عزّ وجلّ :(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ، عزم على الطلاق ، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق –كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة، فقال أن السُّنّـة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ ..الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال .السائل: جزاك اللهُ خير

:الإجابة المفرغة
حفظ الملف

 

 
 


 
موعظة في تقوى الله عز وجل

ما حكم القيام للقادم؟ مع شرح لحديث (.. طوبى للغرباء ..) وما حكم القيام من المجلس وتركه لأجل الفضل؟

ما رأيكم في رسالة ( الجواب المفيد عن حكم الجهل بالتوحيد )؟ وما رأيكم في قوله عن الانسان يمكن أن يدارى ويتقى في القول دون الفعل؟ وهل هذه التفرقة صحيحة؟ مع تذكير الشيخ بضرورة التمسك بفهم السلف الصالح عند تفسير نصوص الكتاب والسنة

الحديث الصحيح ( الذي أمر أولاده بحرقه إذا مات ويذروا نصفه في البحر ونصفه في الهواء ) من أي أنواع الكفر هو؟ وما حكم الذي يؤثر الحلف بغير الله على الحلف بالله؟ وهل شرك كفار قريش كان في الربوبية أم في الألوهية؟ مع إمامة الشيخ الألباني للمصلين

ما الحد الفاصل بين الإسلام والكفر؟

عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول وعلاقتها بمبحث تهذيب الألفاظ


 

الإحصائيات الشهرية

 
الزيارات (442,841)
الصفحات (47,331)
 
إجمالي الإحصائيات

الزيارات (4,570,389)
الصفحات (486,443)
الزوار (139,148)