الشريط الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الحادي و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الثاني و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الثالث و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الرابع و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الخامس و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط السادس و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط السابع و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الثامن و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور



 

 

كتاب السنة للامام محمد ناصر الدين الالباني

 

تمام المنة في التعليق علي رسالة شرح السنة

 


تم بحمد الله تعالى و كرمه صدور إستخراج الفتاوى من الشريط الثامن و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور

إذاعة ميراث الأنبياء RadioMiraath

صفحة الإمام عبد العزيز بن باز
صفحة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي صفحة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي صفحة الشيخ عبد المحسن العباد صفحة الشيخ صالح الفوزان صفحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
صفحة الشيخ محمد بن عمر بازمول صفحة الشَّيخ عبد الله البخاري صفحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان صفحة الشيخ علي بن يحيى الحدادي
صفحة الشيخ عبدالقادر محمد الجنيد صفحة الشيخ أسامة بن سعود العمري صفحة الشيخ عبدالله بن صلفيق الظفيري صفحة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري

 

العودة لصفحة الفتاوى الفقهية

هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق؟
:السؤال
محمد ناصر الدين الألباني
:المفتي
الفتوى الرابعة المستخرجة من الشريط الثامن من سلسلة الهدى و النور
:مصدر الفتوى

حفظ الإجابة: حفظ

:سماع الإجابة

 السائل: سؤال له علاقة أيضاً بمسألة الطلاق التي تطرقت إليها ، وهو : هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : نعم ، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم ، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ ؟ قولان للعلماء :منهم من يقول : ينفذ .ومنهم من يقول :لا ينفذ . وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: ( من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد ) أي : مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّـة في الطلاق الإشهاد ، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا، يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وو تكاليف ثم ما إذا أراد هدمها ، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل ) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال عزّ وجلّ :(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ، عزم على الطلاق ، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق –كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة، فقال أن السُّنّـة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ ..الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال .السائل: جزاك اللهُ خير

:الإجابة المفرغة
حفظ الملف

 

 
 

 

البث المباشر لإذاعة موقع الشيخ صالح الفوزانة


البث المباشر لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد


موقع ميراث الأنبياء


 


info@fatawa-alalbany.com : البريد الالكتروني