الشريط الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الحادي و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الثاني و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الثالث و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الرابع و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الخامس و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط السادس و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط السابع و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الثامن و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور



 

 

كتاب السنة للامام محمد ناصر الدين الالباني

 

تمام المنة في التعليق علي رسالة شرح السنة

 


تم بحمد الله تعالى و كرمه صدور إستخراج الفتاوى من الشريط الثامن و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور

إذاعة ميراث الأنبياء RadioMiraath

صفحة الإمام عبد العزيز بن باز
صفحة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي صفحة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي صفحة الشيخ عبد المحسن العباد صفحة الشيخ صالح الفوزان صفحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
صفحة الشيخ محمد بن عمر بازمول صفحة الشَّيخ عبد الله البخاري صفحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان صفحة الشيخ علي بن يحيى الحدادي
صفحة الشيخ عبدالقادر محمد الجنيد صفحة الشيخ أسامة بن سعود العمري صفحة الشيخ عبدالله بن صلفيق الظفيري صفحة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري

 

العودة لصفحة فتاوى متنوعة

هل يجب العدل بين الأولاد في الهبة والعطية؟ وهل يجوز للأب قسمة تركته عليهم في حياته؟
:السؤال
محمد ناصر الدين الألباني
:المفتي
الفتوى الأولى المستخرجة من الشريط الثاني من سلسلة الهدى و النور
:مصدر الفتوى

حفظ الإجابة: حفظ

:سماع الإجابة

 السائل : ( و أول سؤاله لم يتضح ) وهم على قيد الحياة ، فما حكم الشرع في ذلك ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : إذا كان المقصود بالتوزيع ، هو الهبة والعطية فهذا له حكمه ، وإذا كان المقصود به تقسيم الإرث قبل حلول وقته فهذا له حكم آخر ، ثم لكل من الحكمين قسمة ، تخالف قسمة الحكم الآخر , إذا كان الوالد يريد إذا قسم أمواله ، أن يهب ما عنده من مال لأولاده , فهنا يأتي قوله عليه السلام: ( اعدلوا بين أولادكم ) ، فيجب أن يسوي هاهنا بين الذكر والأنثى ، أما إذا كان المقصود هو ( قسمة الإرث ) فهذا سابق لأوانه أولاً , ثم هو قد يوجـِد النزاع والخلاف بين الأولاد بسبب تعجيل تنفيذ الحكم , وهذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد ، لأن الإرث إنما يتحقق بوفاة المورث

:الإجابة المفرغة
حفظ الملف

 

 
 

 

البث المباشر لإذاعة موقع الشيخ صالح الفوزانة


البث المباشر لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد


موقع ميراث الأنبياء


 


info@fatawa-alalbany.com : البريد الالكتروني